الشيخ عزيز الله عطاردي

422

مسند الإمام الباقر ( ع )

على المحلّ إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء . [ 1 ] 10 - عنه باسناده ، عن علي بن رئاب ، عن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم ، فمات الظبي في الحرم ، فقال : ان كان حين أدخله خلّى سبيله ، فلا شيء عليه ، وان كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء . [ 2 ] 11 - عنه باسناده عن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المحرم لا يأكل الجراد . [ 3 ] 12 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة ، عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر قال : قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء فيضرب دون الحد ، ويقلب للناس كي ينكل غيره . [ 4 ] 13 - عنه باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحلّ وادخل الحرم ؟ فقال : لا بأس بأكله لمن كان محلّا ، فإن كان محرما فلا وقال : فان أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه . [ 5 ]

--> [ 1 ] التهذيب : 5 / 352 . [ 2 ] التهذيب : 5 / 362 . [ 3 ] التهذيب : 5 / 363 . [ 4 ] التهذيب : 5 / 371 . [ 5 ] التهذيب : 5 / 375 .